الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدة، مرفقاً صورة عن الإجابة المقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. إبراهيم زيد الكيلاني

الشيخ إبراهيم خشان

د. ياسين درادكه

د. عبدالحليم الرمحي

مقرر مجلس الإفتاء/ د. عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

وضعت يدي على القرآن، وحلفت يمينا ما أعمل شيئا معينا، لكن الشيطان جعلني أعمله، ماذا أفعل؟

تجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل واحد ما يعادل نصف دينار. والله أعلم.

كيف يفعل من نسي السجدة الثانية في صلاة الجماعة وتذكَّرها قبل انتهاء الصلاة؟

من نسي ركنًا من أركان الصلاة وهو يصلّي مع الجماعة يجب عليه أن يتابع الإمام، وبعد سلام الإمام يأتي بركعة، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

هناك بعض الناس يأكلون كبد الخروف نيئا، فهل هذا حرام؟

لا بأس بأكل كبد الخروف نيئاً، فهو جائز شرعاً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد