الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و)، وتوفي ولم يترك ورثه إلا (د) ولم يترك تركة.

ما حكم (د) ابن العتيق، هل يبقى عتيقا كوالده أم أصبح بعتق الأب حراً؟

ولقد توفي (س) هذا وترك زوجة، وترك وصية، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في البنوك، وفي الشركات وخلافها، وليس له وارث خلاف من ذكر، فلا عصبة له، ولا أولاد، ولا إخوان، وهل يصل شيء من التركة إلى ورثة المعتق الأول، ولمن منهم إن صح ذلك، والسؤال هنا: من يرث (س) المتوفى هذا، وكيف توزع التركة بعد سداد الديون، وتطبيق نص الوصية لأفعال الخير؟

 الجواب وبالله التوفيق:

لا إرث للمعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة ¼ التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرة أصلا، كما جاء في " المغني " و " الشرح الكبير " جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: " ومن كان أحد أبويه الحرَّين حرٌّ الأصل فلا ولاء عليه ".

وتمشيا مع القانون الأردني والذي يجرى عليه العمل:

فإنَّ تَركة (س) تأخذ الزوجة منها الربع فرضاً، والباقي رداً، استناداً إلى المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية*، حيث أوجبت رد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد للمتوفى عصبة أو ذوو أرحام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل   

د. ياسين درادكه

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

*نص المادة (312) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين".

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟

لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد