الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (309) (4/ 2022) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة (رقم 9/ 1/ 1/ 2363) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب مدير أوقاف عمان الأولى المتضمن طلب الموافقة على تقسيم الطابق الأرضي من مسجد حسن محمود أبوشعيرة/ ماركا الجنوبية ليصبح سكناً لإمام المسجد وسكناً لمؤذن المسجد، وذلك لحاجة المسجد للسكن الوظيفي، علما بأن الطابق الأرضي كان مسجداً قبل أن تقوم لجنة المسجد بعمل طابق أول ونقل المسجد إليه، والطابق الأرضي حالياً مفروش بالسجاد وكان يستخدم كمصلى للنساء. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي الخاص بجواز تغير صفة استخدام الطابق الأرضي في المسجد المذكور أعلاه الذي كان يستخدم مسجداً في الماضي إلى سكن إمام وسكن مؤذن؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على متولي الوقف العام – والذي هو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – أن تقوم بتحويل صفة المسجدية إلى الطابق الأول، ونقل الصلوات إليه، وتحويل الطابق الأرضي إلى مساكن للإمام والمؤذن، لكن بشرط المحافظة على قسم خاص لصلاة النساء، وبهذا يمكن تحقيق مصلحة الوقف في جميع الوجوه. وقد جاء في كتاب "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي قوله: "يجوز رفع المسجد، إذا أراد أكثر أهله ذلك، وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت، في ظاهر كلام أحمد، وأخذ به القاضي". والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

إذا كانت الزوجة تصلي وزوجها لا يصلي، هل يفسخ العقد أم ماذا؟

ترك الصلاة ذنب عظيم لكن لا يفسخ عقد النكاح بسببه، واجتهدي في إنقاذه من النار، وذلك بأن يحافظ على الصلاة. والله تعالى أعلم.

ما حكم الإفرازات الصفراء التي تنزل من المرأة أثناء الحمل؟

هذه الإفرازات ليست حيضاً، لكنها نجسة كالبول وتنقض الوضوء، فإن كانت كثيرة فحكمها حكم سلس البول تتوضأ صاحبتها بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، وتحترز من النجاسة قدر استطاعتها، واستعمال الحفاظ الخاص يمنع من انتشار النجاسة. والله تعالى أعلم.

ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟

إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد