الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (309) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (309) (4/ 2022) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة (رقم 9/ 1/ 1/ 2363) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب مدير أوقاف عمان الأولى المتضمن طلب الموافقة على تقسيم الطابق الأرضي من مسجد حسن محمود أبوشعيرة/ ماركا الجنوبية ليصبح سكناً لإمام المسجد وسكناً لمؤذن المسجد، وذلك لحاجة المسجد للسكن الوظيفي، علما بأن الطابق الأرضي كان مسجداً قبل أن تقوم لجنة المسجد بعمل طابق أول ونقل المسجد إليه، والطابق الأرضي حالياً مفروش بالسجاد وكان يستخدم كمصلى للنساء. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي الخاص بجواز تغير صفة استخدام الطابق الأرضي في المسجد المذكور أعلاه الذي كان يستخدم مسجداً في الماضي إلى سكن إمام وسكن مؤذن؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على متولي الوقف العام – والذي هو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – أن تقوم بتحويل صفة المسجدية إلى الطابق الأول، ونقل الصلوات إليه، وتحويل الطابق الأرضي إلى مساكن للإمام والمؤذن، لكن بشرط المحافظة على قسم خاص لصلاة النساء، وبهذا يمكن تحقيق مصلحة الوقف في جميع الوجوه. وقد جاء في كتاب "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي قوله: "يجوز رفع المسجد، إذا أراد أكثر أهله ذلك، وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت، في ظاهر كلام أحمد، وأخذ به القاضي". والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟

يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.

بالنسبة للجرائد الملقاة في الشوارع هل يتوجب علي جمعها، علماً بأنها تحوي أسماء مقدسة قطعاً، وهذا الأمر بالتجربة والبرهان، حيث كنت أجمعها من الشوارع؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)، ومن حفظك لأحكام الشريعة أن تحفظ ما كتب عليه اسم الله تعالى، فإذا رأيت اسم الله تعالى ملقى على الأرض فخذه، واحفظه أو اجمع هذه الورقات وأحرقها في مكان طاهر، فحرقها يجوز كما فعل عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف التي لم تكن موافقة للمصحف الإمام، لكن لا تكلف بجمع كل ورقة ملقاة على الأرض. والله تعالى أعلم.

أنا طالبة في الجامعة، أثناء تقديمي للامتحان مسك الدكتور الطالبة التي بجنبي وهي تفتح الدوسية وتغش منها، ولكن أنا لم أشاهدها ولكن سمعته وهو يقول لها: خبئي الدوسية، وبعد الامتحان طلب مني أن أكتب على الورقة أني شاهدتها وهي تغش، بالرغم أني سمعته ولم أشاه

يُروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة، قال: (هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (رقم/10964)، فلا يجوز أن تشهدي على ما لم ترينه، وتقولي شاهدت، وأنت لم تشاهدي. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد