الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (308) حكم بيع تصاريح العمل

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (308) (3/ 2022) حكم بيع تصاريح العمل

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في السؤال الوارد إلى دائرة الإفتاء من أحد المستفتين حيث جاء فيه: ما حكم بيع تصاريح العمل؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

مسائل تصاريح العمالة الوافدة وتنظميها لها قوانينها وتعليماتها الخاصة لدى الوزارات المعنية، فيجب مراعاتها والالتزام بها، لما يترتب على مخالفتها من أضرار ومفاسد عامة تؤثر في الوضع الاقتصادي وسوق العمل، فكان المقصد من القوانين والأنظمة أن تدرأ استغلال الإنسان والاتجار بالأيدي العاملة، وتكافح الفساد الذي قد يعتري هذا القطاع، ولذلك وجب الالتزام بها. 

وبناء عليه؛ لا يجوز لصاحب العمل بيع تصريح العمل؛ لأنها أذونات مشروطة بتحديد العامل ونوع العمل، وبيع التصريح مخالفة صريحة لتلك الاشتراطات، كما أنه بيع لما لم يُملك، حيث ملكية منح التصريح للوزارة المعنية فقط، والأصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي، كما أن بيع التصاريح قد يؤدي إلى فساد الذمم واستغلال حاجة العمال للعمل، ولذا يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الشروط المحددة في تصريح العمل. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليهم التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد