الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (308) حكم بيع تصاريح العمل

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (308) (3/ 2022) حكم بيع تصاريح العمل

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في السؤال الوارد إلى دائرة الإفتاء من أحد المستفتين حيث جاء فيه: ما حكم بيع تصاريح العمل؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

مسائل تصاريح العمالة الوافدة وتنظميها لها قوانينها وتعليماتها الخاصة لدى الوزارات المعنية، فيجب مراعاتها والالتزام بها، لما يترتب على مخالفتها من أضرار ومفاسد عامة تؤثر في الوضع الاقتصادي وسوق العمل، فكان المقصد من القوانين والأنظمة أن تدرأ استغلال الإنسان والاتجار بالأيدي العاملة، وتكافح الفساد الذي قد يعتري هذا القطاع، ولذلك وجب الالتزام بها. 

وبناء عليه؛ لا يجوز لصاحب العمل بيع تصريح العمل؛ لأنها أذونات مشروطة بتحديد العامل ونوع العمل، وبيع التصريح مخالفة صريحة لتلك الاشتراطات، كما أنه بيع لما لم يُملك، حيث ملكية منح التصريح للوزارة المعنية فقط، والأصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي، كما أن بيع التصاريح قد يؤدي إلى فساد الذمم واستغلال حاجة العمال للعمل، ولذا يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الشروط المحددة في تصريح العمل. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها. والله تعالى أعلم

حكم التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي قراءة أهل مكة.

جاء في [نهاية الزين/ ص 65] :"السنة أن يبدأ السورة بالبسملة؛ لأنها آية منها، وأن يقول قبل السورة إن كانت من الضحى إلى آخر القرآن: لا إله إلا الله والله أكبر؛ لما نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة". والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد