الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (163) (1/ 2011) حكم صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك لشركة إسمنت الراجحي

بتاريخ (25/ 3/ 1432هـ) الموافق (28/ 2/ 2011م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الإثنين الواقع في: (25/ 3/ 1432هـ) الموافق (28/ 2/ 2011م) قد اطلع على السؤال المقدم من شركة الراجحي للإسمنت - الأردن - حول عملية صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إن عملية التصكيك تعني إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع، والنقود والديون) قائمة فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأخذ أحكامها.

وعليه وبعد الاطلاع على آلية إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك لشركة إسمنت الراجحي؛ فإنه لا مانع منها شرعاً، شريطة أن يتم بيع أصول الإجارة بقيمتها العادلة عند انتهاء الفترة الإيجارية، وأن لا يكون هناك ضمان لرأس المال من أي من طرفي العقد، والتقيد بالأحكام الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية بكافة مراحلها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز الاستمناء خوفاً من الوقوع في الفاحشة؟

هذا يسمى ارتكاب أخف الضرَرَين كأكل الميتة خوفاً من الموت، لكن ذلك يكون عند تحقق وقوع الفاحشة.

نحن نجمع الأموال من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافا"، وزاد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخرى لا أستطيع جمع الرواتب ال

هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله أعلم.

هل يحل للمسلمة أن تخرج من بيتها متزينة وبدون لباسها الشرعي؟

لا يحل للمسلمة أن تخرج من بيتها متزينة وبدون لباسها الشرعي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد