الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (162) (28/ 2010) حكم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها المسجلة

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (162) (28/ 2010) حكم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها المسجلة

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها المسجلة؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

يجوز بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الأصلية؛ لأن الطوابع ليست من النقود؛ إذ لا يمكن أن تشتري بها سلعة، وإنما هي خدمة أو منفعة.

وقد نص الفقهاء على جواز بيع وشراء المنافع، بشرط عدم استغلال حاجة الناس لذلك.

والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الجهر بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُسنُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان والإقامة للمؤذِّن والسامع. ويجوز الجهر بها بعد انتهاء الأذان، والأفضل ترك فاصل بين كلمات الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيلا يظنَّ الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزءٌ من الأذان. والله تعالى أعلم

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد