الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (145) (10/ 2010) حكم أخْذ الموظف الهدايا الشخصية

بتاريخ (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

أعمل طبيباً في أحد مستشفيات وزارة الصحة، ويزورنا عدد كبير من مندوبي شركات الأدوية، علماً بأننا نتعامل مع أدويه غالية الثمن جداً، ووظيفة المندوبين التسويق لأدويتهم بسبب المنافسة بين شركات الأدوية، ولأن لكل شركة دواء لنفس المرض؛ لذلك يقوم المندوبون بإغرائنا بالكثير من المميزات، منها بعض الهدايا، ومنها دعوتنا للعشاء في مطاعم فاخرة بحجة وجود محاضرة عن دواء معين لهم؛ علماً بأن الدعوة لقسمنا فقط، وتكون مرفقة بمحاضرة فعلية، أو دعوتنا لحضور مؤتمر طبي في دولة أجنبية على حسابهم الخاص؛ وللعلم وعلى الرغم من هذه الإغراءات فإننا نقوم بصرف الأدوية حسب حاجة المريض فقط، ولا نلتفت لرغبات المندوبين أبداً، فهل هذا نوع من الرشوة، وهل يجب أن نرفض هذه الإغراءات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يحلُّ أخذ الهدايا الشخصية للموظف التي يُرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، والتي قد تؤثر على قراره؛ لذا لا يحل للأطباء وغيرهم أخذ الهدايا من مندوبي الشركات؛ لأن ذلك قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الشركات بناء على الهدايا وليس على جودة الدواء ونفعه.

وتشتد الحرمة إذا قام الطبيب بوصف الدواء للمريض بسبب هذه الهدايا، خاصة إذا وجد دواء أنسب وأفضل منه وأقل سعراً؛ إذ مهنة الطب مهنة لخدمة الإنسان، ولا يجوز بحال أن تتحول هذه المهنة إلى تجارة تكون أرواح المرضى هي الثمن مقابل نفع مادي قليل. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وأما حضور المحاضرات التي تشرح تركيب الدواء وآثاره فلا بأس فيه، وإن صحبه طعام عشاء، ما دام ذلك لا يؤثر في قرار الطبيب في نوع الدواء الذي يستعمله، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى في قراره، ويحرص على وصف أحسن الأدوية وأسلمها لصحة المرضى، وإذا قصر الطبيب في هذا الجانب فقد خان الأمانة، والخيانة من كبائر الذنوب. والله أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يحل للولي والمعلم ضرب الصغير للتأديب؟

يجوز للولي ضرب الصغير للتأديب إذا بلغ عشر سنين ضربًا يسيراً غير مبرح، من غير إرهاب ولا إرعاب، وذلك بعد أمره بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف. وأما المعلم فلا يجوز له ضرب المتعلم إلا إذا أذن له وليه، وبالقدر اليسير الذي أذن فيه إذا ألجأته حاجة التربية إلى ذلك من غير إرهاب ولا إيذاء.

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟

إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

هل يجوز للأب الذي درس ابنه البكر أن لا يعطيه من عقاراته دون أولاده الآخرين، بحجة أنه أنفق على تدريسه، مع العلم أنه أتاح الفرصة لأبنائه الآخرين أن يكملوا دراستهم، إلا أنهم لم يكونوا من المتفوقين، هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه الذين ساهموا في العمل معه

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبات إذا كانت الظروف متساوية، فإن كان لأحدهم ميزة جاز للأب أن يراعيها ليحقق العدالة، ومن ذلك إعطاء أبنائه الذين ساهموا في بناء ثروته ولم يأخذوا على ذلك أجراً، أو إعطاء الصغار الذين لم يأخذوا من مال الأب ما أخذه الكبار للزواج والتعليم ونحوه، وإعطاء المريض العاجز عن الكسب... إلخ، المهم تحقيق العدل، والأب ليس محجوراً عليه لمصلحة أبنائه، فهو حر في ماله وحسابه على الله في تحقيق العدل. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد