الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (145) (10/ 2010) حكم أخْذ الموظف الهدايا الشخصية

بتاريخ (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

أعمل طبيباً في أحد مستشفيات وزارة الصحة، ويزورنا عدد كبير من مندوبي شركات الأدوية، علماً بأننا نتعامل مع أدويه غالية الثمن جداً، ووظيفة المندوبين التسويق لأدويتهم بسبب المنافسة بين شركات الأدوية، ولأن لكل شركة دواء لنفس المرض؛ لذلك يقوم المندوبون بإغرائنا بالكثير من المميزات، منها بعض الهدايا، ومنها دعوتنا للعشاء في مطاعم فاخرة بحجة وجود محاضرة عن دواء معين لهم؛ علماً بأن الدعوة لقسمنا فقط، وتكون مرفقة بمحاضرة فعلية، أو دعوتنا لحضور مؤتمر طبي في دولة أجنبية على حسابهم الخاص؛ وللعلم وعلى الرغم من هذه الإغراءات فإننا نقوم بصرف الأدوية حسب حاجة المريض فقط، ولا نلتفت لرغبات المندوبين أبداً، فهل هذا نوع من الرشوة، وهل يجب أن نرفض هذه الإغراءات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يحلُّ أخذ الهدايا الشخصية للموظف التي يُرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، والتي قد تؤثر على قراره؛ لذا لا يحل للأطباء وغيرهم أخذ الهدايا من مندوبي الشركات؛ لأن ذلك قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الشركات بناء على الهدايا وليس على جودة الدواء ونفعه.

وتشتد الحرمة إذا قام الطبيب بوصف الدواء للمريض بسبب هذه الهدايا، خاصة إذا وجد دواء أنسب وأفضل منه وأقل سعراً؛ إذ مهنة الطب مهنة لخدمة الإنسان، ولا يجوز بحال أن تتحول هذه المهنة إلى تجارة تكون أرواح المرضى هي الثمن مقابل نفع مادي قليل. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وأما حضور المحاضرات التي تشرح تركيب الدواء وآثاره فلا بأس فيه، وإن صحبه طعام عشاء، ما دام ذلك لا يؤثر في قرار الطبيب في نوع الدواء الذي يستعمله، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى في قراره، ويحرص على وصف أحسن الأدوية وأسلمها لصحة المرضى، وإذا قصر الطبيب في هذا الجانب فقد خان الأمانة، والخيانة من كبائر الذنوب. والله أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة الحائض التي زاد حيضها عن (15) يومًا أن تصلي وتصوم وتفعل ما كان محرمًا عليها؟

إذا زاد نزول الدم على الحائض على خمسة عشر يومًا فالمرأة مستحاضة، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ويحل لها كل ما كان محرماً عليها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ وإزالة النجاسة، وتكون مدة حيضها هي الفترة التي كانت حائضة فيها في الشهر السابق.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

أعاني من كثرة الغازات، خاصة عندما أصلي، فإني أعيد الوضوء أكثر من سبع مرات، وعندي وسواس في هذا الأمر، على الرغم أني ذهبت إلى طبيب وأعطاني دواء لكنه لم ينفع؟

إذا كان الريح يتقطع في وقت من الأوقات بين الصلاتين فعليك أن تنتظر إلى هذا الوقت فتتوضأ وتصلي، وإذا كان خروجه باستمرار فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، ويعفى عن خروج الريح أثناء الصلاة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد