الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (134) (14/2009) حكم السعي الثاني للمتمتع بالحج

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (134) (14/ 2009) حكم السعي الثاني للمتمتع بالحج

بتاريخ: 30/ 12/ 1430هـ، الموافق 17/ 12/ 2009م.

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.      

وبعد: فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1430هـ الموافق 17/ 12/ 2009م قد اطلع على سؤال يتعلق بالحكم الشرعي في السعي الثاني للمتمتع بالحج بعد طواف الإفاضة.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

الأصل في حج التمتع أن يُحرم الحاج بالعمرة أولا، فيأتي بجميع أركانها وواجباتها، من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل، ويحرم بعد ذلك بالحج، ويأتي بجميع أركانه وواجباته من طواف وسعي وغيرهما، فكلٌ من العمرة والحج عبادةٌ مستقلةٌ لا تغني واحدة عن الأخرى، قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، فلا يكون السعي الذي أتى به في عمرته مغنيا عن سعي الحج، إذ لا بد من سعي للعمرة وسعي للحج.

هذا ما استقرت عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، وعليه الفتوى في الحرمين الشريفين، وذلك لِما ثبت من فعل الصحابة الذين حجوا متمتعين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ) كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ورواه البيهقي بسند صحيح.

والواجب إتباع ما ثبت في السنة الصحيحة، وجرى به العمل لدى فقهاء المسلمين، ففي ذلك احتياط للدين، واحتياط لحج المسلمين الذين أنفقوا الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى تلك المشاعر  فلا داعي للمخاطرة بحجهم، ومخالفة أئمة الإسلام المتبعين إلى قول غيرهم. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

د. يحيى البطوش /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

عضو ومقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متى يكون الدعاء أرجى للقَبول: قبل الفطور في رمضان أم بعده؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الدعاء مستجاب في جميع الأحوال، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا" [رواه أحمد]. 

وفي شهر رمضان يكون الدعاء أرجى للقبول إذا كان من الصائم قبل الإفطار بقليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم


هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟

إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.

هل القيء من نواقض الوضوء؟

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد