الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (119) (2/2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (119) (2/ 2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

بتاريخ 1/ 3/ 1429 هـ، الموافق 9/ 3/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 500 دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح 20% لمدة سنة على أقساط شهرية، وهو يسأل.

1. هل التجارة بالبطاقات الخلوية حلال؟

2. هل الأرباح بالنسبة المحددة بشكل عام جائزة؟

والجواب وبالله التوفيق:

1. يجوز الاتجار بالبطاقات الخلوية لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدة محددة، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوض، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، وليست البطاقات الخلوية كالأوراق النقدية ليقال: إنه لا يجوز بيعها بأكثر من قيمتها.

2. يجوز أن تكون الأرباح محددة سواء بالنسبة للبطاقات الخلوية أو لأية سلعة أخرى؛ لأن تحديد الربح لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

مقرر المجلس الشيخ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

حكم شراء بيت عن طريق البنوك التجاري لمن يعيش في الغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبق بيان حكم شراء المنزل عن طريق القروض الربوية في الفتوى رقم: (760)، وخلاصتها حرمة شراء المنازل عبر القروض الربوية، وهذا بناء على الأصل العام في حرمة الربا، وهو ما ندين لله تعالى به، وبه نفتي الناس.

أما مراعاة الظروف الخاصة ببلد أو فرد معين، فهذه لا بد أن يستفتي السائل فيها من يثق به من العلماء في بلد إقامته. والله تعالى أعلم.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد