الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (119) (2/2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (119) (2/ 2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

بتاريخ 1/ 3/ 1429 هـ، الموافق 9/ 3/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 500 دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح 20% لمدة سنة على أقساط شهرية، وهو يسأل.

1. هل التجارة بالبطاقات الخلوية حلال؟

2. هل الأرباح بالنسبة المحددة بشكل عام جائزة؟

والجواب وبالله التوفيق:

1. يجوز الاتجار بالبطاقات الخلوية لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدة محددة، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوض، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، وليست البطاقات الخلوية كالأوراق النقدية ليقال: إنه لا يجوز بيعها بأكثر من قيمتها.

2. يجوز أن تكون الأرباح محددة سواء بالنسبة للبطاقات الخلوية أو لأية سلعة أخرى؛ لأن تحديد الربح لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

مقرر المجلس الشيخ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

حكم وضوء من خرج الدم من أنفه أو جرحه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نزول الدم من الجرح أو الرّعاف من الأنف لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء خروجًا من خلاف من أوجب الوضوء بعد نزول الدم. والله تعالى أعلم

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد