الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تأجير مساحة من مجمع تجاري لعمل صالة سينما؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز شرعاً تأجير مساحة من المجمع لعمل صالة سينما، لأن الغالب أن يعرض فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حتى ولو كان عمل السينما يساعد في تشغيل إنجاح المجمع؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فكما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة فكذلك الوسيلة لتحقيق الغاية يجب أن تكون مشروعة أيضاً، وحيث إنها حرام لما قد يعرض من أفلام تدعو إلى الرذيلة والأخلاق الذميمة وسط اختلاط مذموم يثير الأهواء والشهوات. وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)[البقرة/ 267] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر  به المرسلين) فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال: (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)(1).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام مَن دَمِيَت لِثَّتُه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن دَمِيَتْ لِثَّتُه وهو صائمٌ؛ عليه أن يبصقَ حتى يصفوَ ريقُه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمضَ ليُطَهِّر فَمَه. 

وإن دخل جوفَه شيءٌ من الدم بغير قصد؛ فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم


حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد