الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تأجير مساحة من مجمع تجاري لعمل صالة سينما؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز شرعاً تأجير مساحة من المجمع لعمل صالة سينما، لأن الغالب أن يعرض فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حتى ولو كان عمل السينما يساعد في تشغيل إنجاح المجمع؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فكما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة فكذلك الوسيلة لتحقيق الغاية يجب أن تكون مشروعة أيضاً، وحيث إنها حرام لما قد يعرض من أفلام تدعو إلى الرذيلة والأخلاق الذميمة وسط اختلاط مذموم يثير الأهواء والشهوات. وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)[البقرة/ 267] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر  به المرسلين) فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال: (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)(1).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. والله تعالى أعلم

الحكمة من العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

- الاستبشارُ بنعمة الله عزَّ وجلَّ، والفرحُ بالمولود، وشكرُ الله سبحانه على هذه النعمة. قال الله سبحانه: (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُم) [إبراهيم: 7].
- إشاعةُ نَسَبِ الولد، والعقيقةُ وسيلةٌ مناسبة لذلك.
- تطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء، وذلك بجمعهم على الطعام. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد