الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تأجير مساحة من مجمع تجاري لعمل صالة سينما؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز شرعاً تأجير مساحة من المجمع لعمل صالة سينما، لأن الغالب أن يعرض فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حتى ولو كان عمل السينما يساعد في تشغيل إنجاح المجمع؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فكما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة فكذلك الوسيلة لتحقيق الغاية يجب أن تكون مشروعة أيضاً، وحيث إنها حرام لما قد يعرض من أفلام تدعو إلى الرذيلة والأخلاق الذميمة وسط اختلاط مذموم يثير الأهواء والشهوات. وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)[البقرة/ 267] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر  به المرسلين) فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال: (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)(1).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إجهاض بعض الأجنة في حالة حمل المرأة بتوائم عدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان وجود الأجنة الأربعة يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأم، أو يشكل خطرا على حياتها، أو يؤدي في الغالب إلى إسقاط الأجنة كلها: فلا مانع شرعا من إسقاط بعضها درءا لهذه المخاطر، بشرط أن يكون عمر الأجنة دون الأربعة أشهر. والله أعلم.

يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه

لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.


شاب عربي أقام علاقة جنسية غير شرعية مع امرأة نصرانية أمريكية في فترة إقامتها في إحدى الدول العربية، وبعد عودتها إلى بلدها أمريكا قالت له بأنها تشك بأنها قد تكون حبلت منه، علماً بأنه من الصعب الوصول إليها الآن؛ لأن الفيزا صعبة جداً للولايات المتحدة،

الزنا من الكبائر وعلى فاعله العار والنار وغضب الجبار إن لم يتب توبة نصوحاً، والولد الناتج عنه لا ينسب إلى الزاني، بل إلى المرأة التي حملت به، ولا يعد ولداً للزاني شرعاً. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد