الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

 

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

بتاريخ: 5/ 4/ 1427 هـ، الموافق: 3/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش) لدى العيادات الطبية العامة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر، ولا مقامرة، ولا ربا.

وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم بالعمال، وهي ليست شركة تأمين تقليدية، لكن يرى المجلس تعديل الحد الأقصى للعمر، فبدل (حتى سن خمسين عاماً) أن يكون "ما دام موظفا في الشركة".

كما يرى المجلس حذف ما جاء في المادة (14) من مسودة الاتفاقية ليتحقق التأمين الصحي بالتزام المؤسسة الملتزمة برعاية العمال بتغطية تكاليف هذه الرعاية خلال المدة المعينة في المسودة، وعلى هذا يكون التأمين الصحي الوارد في مسودة الاتفاقية المنوي عقدها جائزاً شرعاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم المسح على الجوربين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم

هل التجشؤ يُبطل الصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التجشؤ لا يُبطل الصوم، لكن إذا خرج من الجوف شيء وَجَبَ أن يلْفِظَه، وأن يتمضمضَ بعده ليُطهِّرَ فَمَه. 

فإن عاد منه شيء إلى الجوف مع القدرة على لَفْظِه، أو بَلَعَ ريقَه قبل غسل فَمِه؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد