الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

بتاريخ: 5/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 3/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

يتوفر لدى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف مبلغ (1.700.000) دينار ناتج عن إيجارات وقفية لسنوات سابقة، وترغب المؤسسة أن يكون هذا المبلغ وقفاً نقدياً يتم استثماره وإنفاق عائداته، ويطلب إبداء الرأي الشرعي في استثمار المبلغ المذكور.

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أن المبلغ المتوفر لدى المؤسسة هو ناتج إيجارات وقفية متعددة ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة شروط الواقفين ليصار إلى إنفاقه وفق شروطهم كما هو الواجب الشرعي في هذه المسألة، وحيث إِن المصلحة الشرعية تقتضي عدم تعطيل هذه الأموال لتعذر إنفاقها وفق شروط الواقفين، لذلك فلا مانع شرعاً من اعتبار هذه الأموال وقفاً نقدياً تقوم المؤسسة بتنميته واستثماره بكافة أوجه الاستثمار المشروعة، ليصار إلى صرف غلاته وعائداته في وجوه الخير المختلفة، مع الحرص على تحري شروط الواقفين قدر الإمكان، لأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحيث إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً(1)، أي دون اتخاذ أصل المال. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم (2737) ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم (1632) قال النووي: (غير مثأثل) معناه غير جامع.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

حكم التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي قراءة أهل مكة.

جاء في [نهاية الزين/ ص 65] :"السنة أن يبدأ السورة بالبسملة؛ لأنها آية منها، وأن يقول قبل السورة إن كانت من الضحى إلى آخر القرآن: لا إله إلا الله والله أكبر؛ لما نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة". والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد