الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

بتاريخ: 5/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 3/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

يتوفر لدى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف مبلغ (1.700.000) دينار ناتج عن إيجارات وقفية لسنوات سابقة، وترغب المؤسسة أن يكون هذا المبلغ وقفاً نقدياً يتم استثماره وإنفاق عائداته، ويطلب إبداء الرأي الشرعي في استثمار المبلغ المذكور.

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أن المبلغ المتوفر لدى المؤسسة هو ناتج إيجارات وقفية متعددة ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة شروط الواقفين ليصار إلى إنفاقه وفق شروطهم كما هو الواجب الشرعي في هذه المسألة، وحيث إِن المصلحة الشرعية تقتضي عدم تعطيل هذه الأموال لتعذر إنفاقها وفق شروط الواقفين، لذلك فلا مانع شرعاً من اعتبار هذه الأموال وقفاً نقدياً تقوم المؤسسة بتنميته واستثماره بكافة أوجه الاستثمار المشروعة، ليصار إلى صرف غلاته وعائداته في وجوه الخير المختلفة، مع الحرص على تحري شروط الواقفين قدر الإمكان، لأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحيث إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً(1)، أي دون اتخاذ أصل المال. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم (2737) ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم (1632) قال النووي: (غير مثأثل) معناه غير جامع.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم تقديم الفدية على القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تقديم الفدية على القضاء؛ لأن كلًّا منهما واجب مستقل، ولا يُشترط الترتيب بينهما. والله تعالى أعلم

ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟

يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد