الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

 

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

بتاريخ: 5/ 4/ 1427 هـ، الموافق: 3/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش) لدى العيادات الطبية العامة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر، ولا مقامرة، ولا ربا.

وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم بالعمال، وهي ليست شركة تأمين تقليدية، لكن يرى المجلس تعديل الحد الأقصى للعمر، فبدل (حتى سن خمسين عاماً) أن يكون "ما دام موظفا في الشركة".

كما يرى المجلس حذف ما جاء في المادة (14) من مسودة الاتفاقية ليتحقق التأمين الصحي بالتزام المؤسسة الملتزمة برعاية العمال بتغطية تكاليف هذه الرعاية خلال المدة المعينة في المسودة، وعلى هذا يكون التأمين الصحي الوارد في مسودة الاتفاقية المنوي عقدها جائزاً شرعاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد