الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (102) الحكم على بعض تعاملات شركة المخازن التجارية الأمريكية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (102) الحكم على بعض تعاملات شركة المخازن التجارية الأمريكية

بتاريخ:  5/ 4/ 1427 هـ ، الموافق:  3/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تعاملات شركة المخازن التجارية الأمريكية ؟

وهي على النحو التالي: -

قد تضطر الشركة للدخول في المزادات وأثناء المزاودة قد يتم طرح أو عرض مبلغ من المال لقاء الانسحاب من المزاد، هل يعتبر هذا العرض وقبض المبلغ لقاء الخروج أو الانسحاب من المزاودة حلالاً أم حراماً شرعاً؟

من ضمن غايات الشركة أيضا أنها تبرم عقود ضمان واستثمار مشترك مع الغير ويرد في شروطها شرط اتفاقي بأن يكون مقدار مبلغ الضمان على سبيل المثال ما مقداره 20 % من إجمال المبيعات... وبحد أدني لا يقل عن (مبلغ محدد) يتم ذكره في العقد هل شرط الحد الأدنى في تلك العقود يعتبر حلالاً أم حراماً شرعا من هذه الناحية؟

الشركة تتعامل مع البنوك التجارية، وهي حاليا تتعامل مع البنك الإسلامي الأردني، فهل يعتبر التعامل مع البنك الإسلامي وفق نظام المرابحة حلالاً بالرغم من ملاحظة أن طبيعة التعامل في جوهرها هي نفس طريقة تعامل البنوك التجارية الأخرى؟

لذا نرجو من حضرتكم بيان وتوضيح الضوابط الشرعية في آلية التعامل مع البنوك الإسلامية للاقتداء بها ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:      

1.يحرم طرح أو عرض أو أخذ أي مبلغ لقاء الانسحاب من مزادات البيع، لأن ذلك يؤدي إلى بخس ثمن السلعة، مما يعود بالضرر على مالكها لقوله تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) [الأعراف/85] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2.اطلع المجلس على أحد نماذج عقود الضمان والاستثمار المشترك التي تبرمها الشركة مع الغير، وقد رأى المجلس أن هذه العقود لا تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية في الأمور التالية:

أن التكييف الفقهي لهذه العقود هو أنها من حيث الواقع عقود إجارة، لا تعتبر عقود ضمان، ولا تخرج عن كونها عقود أجارة لأن أحد الفريقين يقدم مكانا محددا للفريق الآخر مقابل أجر، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وأن ما ورد تحت عنوان الشروط العامة في العقود المذكورة (أن هذا العقد لا يعتبر بأي حال من الأحوال بأنه عقد إجارة، أو أي علاقة إيجار) يتناقض مع التكييف الفقهي لعقود الضمان بأنها عقد إجارة، ولا يخرجها الشرط عن كونها عقود إجارة ولا بأي حال من الأحوال.

إن الأجر في عقد الإجارة يجب أن يكون معلوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره)(2) والأجر في هذه العقود مجهول وغير معلوم، لأنه متردد بين أمرين: إِما ما مقداره على سبيل المثال 20% من إجمالي المبيعات، أو تحديد مبلغ معين، أي المبلغين أكبر يكون لصالح الشركة، وأن تحديد الأجرة بنسبة 20% مثلا من إجمالي المبيعات يجعل الأجر مجهولا، لأن كلا العاقدين يجهلان ما سيتم بيعه، وهذا يؤدي إلى بطلان العقد لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر(3)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة(4).

فالتعامل مع البنك الإسلامي وفق نظام المرابحة للآمر بالشراء حلال شرعا ما دام البنك ملتزما بالضوابط الشرعية في المرابحة، ومن أهم هذه الضوابط أنه يجب على البنك أن يشتري السلعة التي يريدها الآمر بالشراء، لنفسه أولاً وبعد أن يقبضها وتدخل في ملكه وضمانه يقوم ببيعها للآمر بالشراء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه (إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه)(5) . والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

 


 

(1) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم (2340) حسنه النووي في "الأذكار" (ص/502).

(2) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 120) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه إبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد، ولا أبا هريرة، أي لم يسمع "الدراية" (2/ 186).           

(3) روى مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر، حديث رقم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).

(4) روى أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، حديث رقم (3461) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا).

(5) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعه مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.

جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد