الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام الملحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام الملحق التي نصت على أنه:

(يقوم عضو من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد معاينة المادة والاتفاق على الثمن ومن دون تسليم النقود للمستفيد إطلاقا).

حيث رأى المجلس أن تصاغ هذه المادة كما يلي (تقوم الجمعية بإنابة عضو من أعضائها بمهمة شراء المادة التي طلبها الآمر بالشراء أولا، وذلك بعد معاينتها ودفع ثمنها للبائع، وبعد أن تتملك الجمعية المادة فعلاً وتدخل في حيازتها تقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء) وقد رأى المجلس تعديل المادة المذكورة كما هو مبين لأنه لا يجوز شرعاً للجمعية أن تبيع المادة التي طلبها الآمر بالشراء إلا بعد أن تشتريها لنفسها وتدخل في حيازتها وملكها فعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) ولما في ذلك مظنة الدخول في الربا.

والله تعالى أعلم.

 


 

 (1)رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟

لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.

مريض يغسل الكلى مرتين في الأسبوع، فهل يجب أن يصوم، وهل يوم الغسيل يحسب صيامه أم يفطر؟

غسيل الكلى يُفطر؛ لأن سائل الغسيل سائل مغذٍ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولذا يستحب للمريض الذي غسلت كليتاه أن يمسك عن المفطرات بقية النهار إن استطاع، ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان. أما إن قال له الطبيب إن الصيام في أي وقت يضر بصحتك، فيحب عليه أن يفطر ويخرج فدية عن كل يوم نصف دينار، وندعو الله له بالشفاء. والله تعالى أعلم.

ما هي شروط العقيقة؟

يشترط في العقيقة كل ما يشترط في الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب، فيشترط في الشاة من الضأن أن تكون قد تجاوزت السنة، أو تكون قد أجذعت أي سقطت أسنانها، وأما المعز والبقر فيجب أن تكون قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ويشترط أن تكون العقيقة سليمة من كل عيب ينقص اللحم أو القيمة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد