الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام الملحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام الملحق التي نصت على أنه:

(يقوم عضو من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد معاينة المادة والاتفاق على الثمن ومن دون تسليم النقود للمستفيد إطلاقا).

حيث رأى المجلس أن تصاغ هذه المادة كما يلي (تقوم الجمعية بإنابة عضو من أعضائها بمهمة شراء المادة التي طلبها الآمر بالشراء أولا، وذلك بعد معاينتها ودفع ثمنها للبائع، وبعد أن تتملك الجمعية المادة فعلاً وتدخل في حيازتها تقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء) وقد رأى المجلس تعديل المادة المذكورة كما هو مبين لأنه لا يجوز شرعاً للجمعية أن تبيع المادة التي طلبها الآمر بالشراء إلا بعد أن تشتريها لنفسها وتدخل في حيازتها وملكها فعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) ولما في ذلك مظنة الدخول في الربا.

والله تعالى أعلم.

 


 

 (1)رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

النية تجب لكل يوم من أيام رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. 

ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُبيِّت الصِّيامَ مِنَ الليلِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه النسائي]، وقوله: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيام قَبلَ الفَجْرِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

ومن استيقظ وتسحَّر مستحضرًا الصومَ؛ فقد نوى، وكذا من كان عازمًا في فترة من الليل على صيام اليوم التالي. والله تعالى أعلم

أنا أحب شخصاً وأريد الارتباط به ولن أقبل بغيره ولكن أهلي رفضوا ذلك؟

على الوالد أن يراعي مصلحة ابنته ويقدر ظروفها، والأولى للبنت أن تقبل باختيار والدها لأنه أعرف منها بالرجال، ويحرم على الفتاة إنشاء علاقة مع شاب أجنبي عنها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد