الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام الملحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام الملحق التي نصت على أنه:

(يقوم عضو من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد معاينة المادة والاتفاق على الثمن ومن دون تسليم النقود للمستفيد إطلاقا).

حيث رأى المجلس أن تصاغ هذه المادة كما يلي (تقوم الجمعية بإنابة عضو من أعضائها بمهمة شراء المادة التي طلبها الآمر بالشراء أولا، وذلك بعد معاينتها ودفع ثمنها للبائع، وبعد أن تتملك الجمعية المادة فعلاً وتدخل في حيازتها تقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء) وقد رأى المجلس تعديل المادة المذكورة كما هو مبين لأنه لا يجوز شرعاً للجمعية أن تبيع المادة التي طلبها الآمر بالشراء إلا بعد أن تشتريها لنفسها وتدخل في حيازتها وملكها فعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) ولما في ذلك مظنة الدخول في الربا.

والله تعالى أعلم.

 


 

 (1)رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما كفَّارة الفطر في رمضان بسبب السفر أو الحيض أو المرض؟

لا كفَّارة على من أفطر في رمضان بعذر السفر أو المرض أو الحيض، بل يجب عليه القضاء فقط، لكن إن أخر القضاء مع القدرة عليه حتى جاء رمضان الثاني وجب عليه القضاء والفدية.

ما حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه؟

تجوز الصلاة خلف الإمام ولو كان غير مرغوب فيه، لوقوعه في مخالفات شرعية، ويكره لهذا الإمام أن يتقدم الناس. أما إن كان غير مرغوب فيه لسبب دنيوي أو شخصي فلا اعتبار لهذا.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد