الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام الملحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام الملحق التي نصت على أنه:

(يقوم عضو من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد معاينة المادة والاتفاق على الثمن ومن دون تسليم النقود للمستفيد إطلاقا).

حيث رأى المجلس أن تصاغ هذه المادة كما يلي (تقوم الجمعية بإنابة عضو من أعضائها بمهمة شراء المادة التي طلبها الآمر بالشراء أولا، وذلك بعد معاينتها ودفع ثمنها للبائع، وبعد أن تتملك الجمعية المادة فعلاً وتدخل في حيازتها تقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء) وقد رأى المجلس تعديل المادة المذكورة كما هو مبين لأنه لا يجوز شرعاً للجمعية أن تبيع المادة التي طلبها الآمر بالشراء إلا بعد أن تشتريها لنفسها وتدخل في حيازتها وملكها فعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) ولما في ذلك مظنة الدخول في الربا.

والله تعالى أعلم.

 


 

 (1)رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة؟

السنة أن تقف المرأة المقتدية بزوجها في الصلاة خلفه.

حُكْم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، فيُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها: 
ما رواه ‌سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
وعن عائشةَ قالتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه]. 
وقد دلَّ الأمر على النَّدبِ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلَّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم

 

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد