شروط وأحكام استخدام الموقع

إن الدخول إلى موقع دائرة الإفتاء العام محكوم بهذه البنود والشروط.

 في حال عدم قبولك لأي من هذه البنود فيتوجب عليك الانسحاب فوراً من الموقع وإلا تعتبر قد قبلت بكافة بنود الاتفاقية وشروطها والتي ستحكم علاقتك معنا.

 نظام الخصوصية

  1.  لن نقوم بتسجيل أية معلومات شخصية تمكننا من معرفة هويتك مثل اسمك، أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني. حيث إن الطريقة الوحيدة لحصولنا على هذه المعلومات تكون عن طريق إرسالها لنا من قبلك مباشرة أو عن طريق تسجيلك بهذا الموقع أو من خلال إرسالك أية استفسارات لنا، علماً أن الموقع يخضع لإجراءات حماية تضمن خصوصية هذه المعلومات.

 2. في حال حصولنا على أية معلومات، سيتم استعمال هذه المعلومات لغايات تطوير محتوى الموقع الإلكتروني وجعله أكثر ملائمةً لاستخداماتك. كما يمكن استعمال هذه المعلومات لغايات إعلام مستخدمي الموقع بأي تحديثات تتم عليه.

3. يحق للموقع نشر الأسئلة والأجوبة بعد حذف الخصوصيات.

حق دخول الموقع

       يكون لنا الحق المطلق بمنع أو تقييد دخول أي شخص إلى موقعنا في أي وقت، أو منع الدخول لموقعنا  عن طريق أي موقع آخر على شبكة الإنترنت عبر نقاط الربط الفعالة ودون ذكر الأسباب وراء ذلك.

  نقاط الربط الفعالة

       قد يحتوي هذا الموقع على روابط فعالة تنقلك إلى مواقع أخرى سواء كانت مواقع حكومية أو غير حكومية، والتي قد تختلف أنظمتها الخاصة بحماية المعلومات وضمان الخصوصية لديها عن أنظمتنا، لذا فإننا غير مسؤولين عن محتويات تلك المواقع أو عن أنظمة ضمان الخصوصية لديها، بل وننصح بالاطلاع على أنظمة ضمان الخصوصية الخاصة بها.

حقوق الملكية الفكرية

1. إن جميع محتويات هذا الموقع، والتي تشمل الفتاوى، والدراسات، والمقالات، والصفحات، والوثائق، والتسجيلات المسموعة والمرئية محمية بموجب القوانين النافذة، حيث إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المواد مملوكة لنا بالكامل أو مرخص استعمالها لنا وجميع الحقوق محفوظة لدائرة الإفتاء العام.

2. لا يجوز لأي كان أن يعيد إنتاج أو استعمال هذه المواد، أو أي جزء منها، لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإفتاء، ويستثنى من ذلك استعمال تلك المواد لأغراض الدراسة، الأبحاث، النقد أو الاطلاع وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص.

3. لا يجوز إعادة إنتاج، إعادة نشر، تحميل، نشر أو تناقل محتويات هذا الموقع دون ذكر المصدر .

   الرسوم

        لا يوجد أية رسوم مفروضة على استعمال موقع دائرة الإفتاء العام.

التعويض

       إن أية خسائر ناتجة عن مخالفة الزائر، أو أي شخص ينوب عنه، للشروط والأحكام الخاصة بهذا الموقع والمتعلقة باستعمال هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك إرسال أو نشر المعلومات الموجودة على الموقع، تكون من مسؤولية ذلك الزائر وحده، بحيث لن تكون دائرة الإفتاء مسؤولة عن أية تعويضات، رسوم، مصاريف أو أتعاب محاماة مهما كان منشؤها أو مصدرها.

القانون الواجب التطبيق

       تطبق أحكام القوانين الأردنية على كل استعمال لهذا الموقع، بما في ذلك الشروط والأحكام المتضمنة فيه. وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الولاية لنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الاستعمال.

 التعديل والتغيير

       إن هذا الموقع، بما يتضمنه من شروط وأحكام، عرضة للتعديل والتغيير من وقت لآخر. لذا، عليك متابعة هذه التعديلات كونها تحكم زيارتك لهذا الموقع. حيث يكون لنا كامل الحق بوقف أو تعديل أية معلومة أو ميزة في أي وقت دون الحاجة لإشعار أو إخطار وفي هذه الحالة لن تتحمل دائرة الإفتاء أية مسؤولية أو تبعية مهما كان منشؤها أو مصدرها.

 المخالفات

       يمنع تحت طائلة الملاحقة الجزائية ممارسة الأعمال الاحتيالية التي من شأنها الدخول غير المشروع للموقع أو استعمال منظومة الموقع لغير الغايات التي خصصت من أجلها أو ممارسة الأعمال التي من شأنها الحيلولة دون الدخول الشرعي لزوار الموقع أو إتلاف المعلومات الموجودة على الموقع أو التلاعب بها.

 

فتاوى مختصرة

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم من يسهر طوال ليلة القدر، ولا يصلي الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا حَرَمَ نفسه ثوابًا عظيمًا؛ فأداءُ الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من عمل النوافل، وصلاة الفجر فريضة، وأداؤها مع الجماعة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يتركها بسبب الحرص على النوافل؟! والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد