شروط وأحكام استخدام الموقع

إن الدخول إلى موقع دائرة الإفتاء العام محكوم بهذه البنود والشروط.

 في حال عدم قبولك لأي من هذه البنود فيتوجب عليك الانسحاب فوراً من الموقع وإلا تعتبر قد قبلت بكافة بنود الاتفاقية وشروطها والتي ستحكم علاقتك معنا.

 نظام الخصوصية

  1.  لن نقوم بتسجيل أية معلومات شخصية تمكننا من معرفة هويتك مثل اسمك، أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني. حيث إن الطريقة الوحيدة لحصولنا على هذه المعلومات تكون عن طريق إرسالها لنا من قبلك مباشرة أو عن طريق تسجيلك بهذا الموقع أو من خلال إرسالك أية استفسارات لنا، علماً أن الموقع يخضع لإجراءات حماية تضمن خصوصية هذه المعلومات.

 2. في حال حصولنا على أية معلومات، سيتم استعمال هذه المعلومات لغايات تطوير محتوى الموقع الإلكتروني وجعله أكثر ملائمةً لاستخداماتك. كما يمكن استعمال هذه المعلومات لغايات إعلام مستخدمي الموقع بأي تحديثات تتم عليه.

3. يحق للموقع نشر الأسئلة والأجوبة بعد حذف الخصوصيات.

حق دخول الموقع

       يكون لنا الحق المطلق بمنع أو تقييد دخول أي شخص إلى موقعنا في أي وقت، أو منع الدخول لموقعنا  عن طريق أي موقع آخر على شبكة الإنترنت عبر نقاط الربط الفعالة ودون ذكر الأسباب وراء ذلك.

  نقاط الربط الفعالة

       قد يحتوي هذا الموقع على روابط فعالة تنقلك إلى مواقع أخرى سواء كانت مواقع حكومية أو غير حكومية، والتي قد تختلف أنظمتها الخاصة بحماية المعلومات وضمان الخصوصية لديها عن أنظمتنا، لذا فإننا غير مسؤولين عن محتويات تلك المواقع أو عن أنظمة ضمان الخصوصية لديها، بل وننصح بالاطلاع على أنظمة ضمان الخصوصية الخاصة بها.

حقوق الملكية الفكرية

1. إن جميع محتويات هذا الموقع، والتي تشمل الفتاوى، والدراسات، والمقالات، والصفحات، والوثائق، والتسجيلات المسموعة والمرئية محمية بموجب القوانين النافذة، حيث إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المواد مملوكة لنا بالكامل أو مرخص استعمالها لنا وجميع الحقوق محفوظة لدائرة الإفتاء العام.

2. لا يجوز لأي كان أن يعيد إنتاج أو استعمال هذه المواد، أو أي جزء منها، لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإفتاء، ويستثنى من ذلك استعمال تلك المواد لأغراض الدراسة، الأبحاث، النقد أو الاطلاع وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص.

3. لا يجوز إعادة إنتاج، إعادة نشر، تحميل، نشر أو تناقل محتويات هذا الموقع دون ذكر المصدر .

   الرسوم

        لا يوجد أية رسوم مفروضة على استعمال موقع دائرة الإفتاء العام.

التعويض

       إن أية خسائر ناتجة عن مخالفة الزائر، أو أي شخص ينوب عنه، للشروط والأحكام الخاصة بهذا الموقع والمتعلقة باستعمال هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك إرسال أو نشر المعلومات الموجودة على الموقع، تكون من مسؤولية ذلك الزائر وحده، بحيث لن تكون دائرة الإفتاء مسؤولة عن أية تعويضات، رسوم، مصاريف أو أتعاب محاماة مهما كان منشؤها أو مصدرها.

القانون الواجب التطبيق

       تطبق أحكام القوانين الأردنية على كل استعمال لهذا الموقع، بما في ذلك الشروط والأحكام المتضمنة فيه. وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الولاية لنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الاستعمال.

 التعديل والتغيير

       إن هذا الموقع، بما يتضمنه من شروط وأحكام، عرضة للتعديل والتغيير من وقت لآخر. لذا، عليك متابعة هذه التعديلات كونها تحكم زيارتك لهذا الموقع. حيث يكون لنا كامل الحق بوقف أو تعديل أية معلومة أو ميزة في أي وقت دون الحاجة لإشعار أو إخطار وفي هذه الحالة لن تتحمل دائرة الإفتاء أية مسؤولية أو تبعية مهما كان منشؤها أو مصدرها.

 المخالفات

       يمنع تحت طائلة الملاحقة الجزائية ممارسة الأعمال الاحتيالية التي من شأنها الدخول غير المشروع للموقع أو استعمال منظومة الموقع لغير الغايات التي خصصت من أجلها أو ممارسة الأعمال التي من شأنها الحيلولة دون الدخول الشرعي لزوار الموقع أو إتلاف المعلومات الموجودة على الموقع أو التلاعب بها.

 

فتاوى مختصرة

كيف يُحكم بدخول شهر رمضان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُحكم بدخول شهر رمضان بإكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، أو رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، ويُسَنُّ تحري الهلال، ويجب العمل بما أعلنت عنه الجهات الرسمية التي وُكِّلَ إليها هذا الأمر. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي" [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد