شروط وأحكام استخدام الموقع

إن الدخول إلى موقع دائرة الإفتاء العام محكوم بهذه البنود والشروط.

 في حال عدم قبولك لأي من هذه البنود فيتوجب عليك الانسحاب فوراً من الموقع وإلا تعتبر قد قبلت بكافة بنود الاتفاقية وشروطها والتي ستحكم علاقتك معنا.

 نظام الخصوصية

  1.  لن نقوم بتسجيل أية معلومات شخصية تمكننا من معرفة هويتك مثل اسمك، أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني. حيث إن الطريقة الوحيدة لحصولنا على هذه المعلومات تكون عن طريق إرسالها لنا من قبلك مباشرة أو عن طريق تسجيلك بهذا الموقع أو من خلال إرسالك أية استفسارات لنا، علماً أن الموقع يخضع لإجراءات حماية تضمن خصوصية هذه المعلومات.

 2. في حال حصولنا على أية معلومات، سيتم استعمال هذه المعلومات لغايات تطوير محتوى الموقع الإلكتروني وجعله أكثر ملائمةً لاستخداماتك. كما يمكن استعمال هذه المعلومات لغايات إعلام مستخدمي الموقع بأي تحديثات تتم عليه.

3. يحق للموقع نشر الأسئلة والأجوبة بعد حذف الخصوصيات.

حق دخول الموقع

       يكون لنا الحق المطلق بمنع أو تقييد دخول أي شخص إلى موقعنا في أي وقت، أو منع الدخول لموقعنا  عن طريق أي موقع آخر على شبكة الإنترنت عبر نقاط الربط الفعالة ودون ذكر الأسباب وراء ذلك.

  نقاط الربط الفعالة

       قد يحتوي هذا الموقع على روابط فعالة تنقلك إلى مواقع أخرى سواء كانت مواقع حكومية أو غير حكومية، والتي قد تختلف أنظمتها الخاصة بحماية المعلومات وضمان الخصوصية لديها عن أنظمتنا، لذا فإننا غير مسؤولين عن محتويات تلك المواقع أو عن أنظمة ضمان الخصوصية لديها، بل وننصح بالاطلاع على أنظمة ضمان الخصوصية الخاصة بها.

حقوق الملكية الفكرية

1. إن جميع محتويات هذا الموقع، والتي تشمل الفتاوى، والدراسات، والمقالات، والصفحات، والوثائق، والتسجيلات المسموعة والمرئية محمية بموجب القوانين النافذة، حيث إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المواد مملوكة لنا بالكامل أو مرخص استعمالها لنا وجميع الحقوق محفوظة لدائرة الإفتاء العام.

2. لا يجوز لأي كان أن يعيد إنتاج أو استعمال هذه المواد، أو أي جزء منها، لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإفتاء، ويستثنى من ذلك استعمال تلك المواد لأغراض الدراسة، الأبحاث، النقد أو الاطلاع وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص.

3. لا يجوز إعادة إنتاج، إعادة نشر، تحميل، نشر أو تناقل محتويات هذا الموقع دون ذكر المصدر .

   الرسوم

        لا يوجد أية رسوم مفروضة على استعمال موقع دائرة الإفتاء العام.

التعويض

       إن أية خسائر ناتجة عن مخالفة الزائر، أو أي شخص ينوب عنه، للشروط والأحكام الخاصة بهذا الموقع والمتعلقة باستعمال هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك إرسال أو نشر المعلومات الموجودة على الموقع، تكون من مسؤولية ذلك الزائر وحده، بحيث لن تكون دائرة الإفتاء مسؤولة عن أية تعويضات، رسوم، مصاريف أو أتعاب محاماة مهما كان منشؤها أو مصدرها.

القانون الواجب التطبيق

       تطبق أحكام القوانين الأردنية على كل استعمال لهذا الموقع، بما في ذلك الشروط والأحكام المتضمنة فيه. وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الولاية لنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الاستعمال.

 التعديل والتغيير

       إن هذا الموقع، بما يتضمنه من شروط وأحكام، عرضة للتعديل والتغيير من وقت لآخر. لذا، عليك متابعة هذه التعديلات كونها تحكم زيارتك لهذا الموقع. حيث يكون لنا كامل الحق بوقف أو تعديل أية معلومة أو ميزة في أي وقت دون الحاجة لإشعار أو إخطار وفي هذه الحالة لن تتحمل دائرة الإفتاء أية مسؤولية أو تبعية مهما كان منشؤها أو مصدرها.

 المخالفات

       يمنع تحت طائلة الملاحقة الجزائية ممارسة الأعمال الاحتيالية التي من شأنها الدخول غير المشروع للموقع أو استعمال منظومة الموقع لغير الغايات التي خصصت من أجلها أو ممارسة الأعمال التي من شأنها الحيلولة دون الدخول الشرعي لزوار الموقع أو إتلاف المعلومات الموجودة على الموقع أو التلاعب بها.

 

فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد