هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟
لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.
أنا دخلت جمعية وكنت في الدور الأول فطلبت صديقتي أن تكون مكاني، فلم أرض حتى تعطيني 50 دينار، وتأخذ دوري ما الحكم؟
هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ مال بدون مقابلٍ له قيمة شرعاً. والله تعالى أعلم.
إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟
إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.