هل يفطر من أراد السفر من الإمارات إلى الأردن في نهار رمضان قبل أن يغادر بلده علماً بأنه شرع في السفر بعد طلوع الفجر بنصف ساعة؟
يجب على من نوى السفر بعد الفجر أن يصبح صائماً، ويشرع بالسفر صائماً قاصداً إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته أثناء السفر مشقة غير محتملة جاز له الفطر، وعليه القضاء. والله أعلم.
هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.
هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.