إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.
ماذا يجب على من أخَّرت قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض حتى جاء رمضان القابل؟
يجب القضاء والفدية على من أفطر شيئاً من رمضان وكان مستطيعاً القضاء خلال العام فلم يقضِ، حتى جاء رمضان القابل فإن لم يستطع فعليه القضاء فقط.
هل يجوز لمن عليه قضاء صوم من رمضان صوم (6) أيام من شوَّال قبل أن يقضي؟
نعم، يجوز له ذلك ولكن الأفضل أن يقضي ما عليه من صيام أوّلاً.