تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.
الشاب الخاطب عندما يكلم مخطوبته في رمضان، ويتبادل الحديث الرومانسي قد يؤدي إلى الشعور بالشهوة، وقد ينزل منه شيء مثل المذي أو حتى المني، فهل هذا يفطر الصائم؟
نزول هذا السائل (المذي) لا يبطل الصيام، وإنما ينقض الوضوء، ويجب غسل الملابس وأي مكان وصل إليه السائل؛ لأنه نجس، أما المني فيفسد الصوم، ويوجب القضاء، والخاطب المسلم لا يصل به التهاون في نهار رمضان إلى هذه الدرجة. والله أعلم.
هل يجوز أن أسمي ابنى حديث الولادة (المصطفى)؟
لا بأس أن تسميه (مصطفى) دون (أل).