حكم من نذر ثم نسي النذر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).
ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.
هل يصح الزواج بدون عقد شرعي صحيح وبدون ولي وبدون تثبيت في المحكمة؟
عقد الزواج الصحيح لابد أن يكون بولي وشاهدي عدل، والتوثيق مطلوب في المحكمة الشرعية لحفظ الحقوق، والعقد الصحيح هو الفارق بين الزواج والزنا.
حكم الفائدة القانونية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.