هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
أنا رجل عندي بعض الديون، وتوفيت والدتي، فساعدني بعض الناس في تكاليف العزاء جزاهم الله خيراً، وهناك شخص من الذين ساعدوني يعمل في الحجب ومعالجة الناس عن طريق كتابة الحجب، يعني نقوده فيها حرام، لكن ليس كلها؛ لأن له أولاد يساعدونه مادياً وأنا خائف من أن
يجوز لك الاستفادة من هذا المال إذا غلب على ظنك أن دخله الحلال يفوق دخله الحرام. والله تعالى أعلم.
هل يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؟
يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة، والنافلة التي ليس لها سبب متقدِّم كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.