عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم التحايل على شركات التأمين الصحي

رقم الفتوى: 965

التاريخ : 28-11-2010

التصنيف: المهلكات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التجاوزات التي يقوم بها الصيدلي أثناء صرف وصفات التأمين الصحي لبعض المنتفعين، وكذلك شرعية التجاوزات التي يقوم بها الطبيب أثناء كتابته للوصفة، علما بأن من أهم هذه التجاوزات: وصف بعض الأدوية التي لا تلزم له، وما حكم الصيدلي الذي يقدم للمراجع المؤمن مواد أو أدوية غير الأدوية الموصوفة في وصفة التأمين، وما حكم المؤمَّن فيما سبق من تجاوزات تتم بعلمه وبموافقته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن الطبيب مؤتمن في تشخيص المرض وفي كتابة العلاج المناسب للمريض، فلا يجوز له أن يكتب وصفة العلاج إلا بما يتناسب مع المرض، فكتابته وصفة علاجية لغير المرض الحقيقي: من الكذب والغش والخيانة للأمانة، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال صلى الله عليه وسلم: (من غشّنا فليس منا) رواه مسلم.
والصيدلي الذي يستبدل الدواء الذي وصفه الطبيب بناءً على طلب من المريض نفسه - سواء أكانت أدوية أو حليب أطفال أو أي شيء آخر -: واقع في الإثم والمعصية؛ لأنه تواطأ مع المريض على مخالفة شروط العقد الذي بين المؤمَّن والشركة المؤمِّنَة، وعليه: يحرم على الصيدلي أن يستجيب لأي مريض يطلب منه استبدال العلاج بأي أدوية أو مواد أخرى لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
والواجب على المؤمَّن أن يرفض هذه التجاوزات، وينصح الطبيب والصيدلي بتقوى الله عز وجل، وحفظ أموال الناس وعدم التعدي على حقوق البشر، لا أن يطلب ذلك فيكون سببا في سلسلة من حلقات الغش والخداع.
ولا يفوتنا التنبيه هنا على حرمة التعاقد - اختياريا - مع شركات التأمين الصحي التي تعتمد المبدأ التجاري، والاستغناء عنها بشركات التأمين التعاوني التكافلي. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا