أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجب أن يلتزم مدير المدرسة بتعليمات مديرية التربية

رقم الفتوى: 836

التاريخ : 14-07-2010

التصنيف: الإجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للمدير المسؤول عن مدرسة أن يوجه الخصم على المعلمين إلى مصلحة المدرسة، علما أن المدرسة تعتمد على التبرعات المدرسية، خاصة أن الخصم يذهب إلى الوزارة دون المدرسة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على مدير المدرسة أن يلتزم بالمنهج الذي تتعامل به وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الأمور، ولا يجوز له أن يتصرف بالخصومات بالطريقة التي يراها هو إن لم يكن مخولا من قبل المسؤولين، فالمال العام أمانة في أعناق المسؤولين، ويجب عليهم أن يتقوا الله في حفظ هذه الأمانة، ويتصرفوا به وفق التعليمات الرسمية التي لديهم. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا