اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجب أن يلتزم مدير المدرسة بتعليمات مديرية التربية

رقم الفتوى : 836

التاريخ : 14-07-2010

السؤال :

هل يجوز للمدير المسؤول عن مدرسة أن يوجه الخصم على المعلمين إلى مصلحة المدرسة، علما أن المدرسة تعتمد على التبرعات المدرسية، خاصة أن الخصم يذهب إلى الوزارة دون المدرسة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على مدير المدرسة أن يلتزم بالمنهج الذي تتعامل به وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الأمور، ولا يجوز له أن يتصرف بالخصومات بالطريقة التي يراها هو إن لم يكن مخولا من قبل المسؤولين، فالمال العام أمانة في أعناق المسؤولين، ويجب عليهم أن يتقوا الله في حفظ هذه الأمانة، ويتصرفوا به وفق التعليمات الرسمية التي لديهم. والله أعلم.