التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم الرسوم الإدارية التي تفرض على بعض القروض

رقم الفتوى: 550

التاريخ : 16-03-2010

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل في إحدى المؤسسات، وتقوم هذه المؤسسة بإعطاء الموظفين قروضاً، مثال: تعطي الموظف مبلغ ألف دينار، ويقوم بسداد ألف دينار، ولكن قبل أن يستلم الموظف النقود يقوم بدفع مبلغ أربعين دينارا بدل خدمات ورسوم، فما حكم الشرع بهذه المعاملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض من أمور مكتبية وأجور موظفين موكلين بمتابعة  وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساويا للأجرة الحقيقة لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية، أخذا بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3) حيث جاء فيه: "أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً".

كما صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72). والله أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا