الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض من أمور مكتبية وأجور موظفين موكلين بمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساويا للأجرة الحقيقة لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية، أخذا بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3) حيث جاء فيه: "أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً".
كما صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72). والله أعلم.