التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بيع البطاقات التموينية

رقم الفتوى: 3667

التاريخ : 22-12-2021

التصنيف: البيوع المنهي عنها

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز شراء بطاقة تموينية قيمتها (١٠٠) دينار بمبلغ (٨٥) ديناراً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بيع البطاقة التموينية يشتمل على جهالة فاحشة؛ وذلك لأنّ المبيع غير معلوم النوع والمقدار، ومعلوم أنّ الجهالة مفسدة لعقد البيع، وقد ثبت نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البيوع التي تدخلها الجهالة، كما روى مسلم في [صحيحه] عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

وكذلك فإنّ البطاقة التموينية تخصّص من قبل الجهة التي تصرفها لمساعدة ذوي الحاجة، ودعماً منها لبعض السلع التموينية الضرورية، وبيعها يؤدي إلى استغلال حاجات الفقراء، ويحول دون حصول المقصود من صرف البطاقات التموينية، بل يقلب المعونة ربحاً لغير المحتاجين.

ويقوي القول بالمنع ما رواه الإمام مالك في الموطأ: "أنَّهُ بَلغَهُ أنَّ صُكُوكاً خَرَجَت للنَّاسِ فِي زمانِ مَروانَ بنِ الحَكَمِ مِن طَعامِ الجارِ، فَتَبايَعَ النَّاسُ تِلكَ الصُّكُوكَ بَينَهُم، قَبلَ أَن يَستَوفُوها، فدَخَلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ، ورَجُلٌ مِن أصحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلى مروَانَ بنِ الحَكَمِ فَقالا: أتُحِلُّ بَيعَ الرِّبا يا مَروَانُ؟ فَقالَ: أعُوذُ بِاللهِ، وما ذاكَ؟ فَقالاَ: هذِهِ الصُّكُوكُ تَبايَعَها النَّاسُ ثُمَّ باعُوها قَبلَ أن يَستَوفُوها، فَبَعَثَ مَروَانُ الحَرَسَ يَتَّبِعُونَها، يَنتَزِعُونَها مِن أيدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَها إلَى أَهلِها".

وعليه؛ فإنّ بيع البطاقات التموينية قبل تملك المواد العينية لا يجوز شرعاً، وأمّا إذا استوفى صاحب البطاقة التموينية حقّه فيها وتملّك المواد العينية التي تمثلها الكوبونات جاز له بيعها بأي سعر شاء. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا