أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بناء طابق إضافي على السطح

رقم الفتوى: 3582

التاريخ : 09-08-2020

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم بناء طابق إضافي (روف) على السطح؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر سطح العقار من حقوق الارتفاق التي تثبت لسكان ذلك العقار، فوجود ملكية مشتركة بين سكان العقار على السطح يمكنهم منه، كوضع خزانات المياه ووضع الصحون اللاقطة ونحوه، فيحق لكل مالك في العقار استعمال السطح باعتباره ملكية مشتركة بما لا يحول دون انتفاع الآخرين منه، وهذا ما نص عليه قانون الملكية العقارية 2015م، ولكن نظام الأبنية لسنة 2018 أجاز البناء على السطح بشرط موافقة جميع الشركاء في العقار وبما لا يحول من انتفاع الشركاء من الخدمات المشتركة.

والأصل الشرعي أن الحقوق المشتركة تتبع لملكية العقار، فمن تملك شقة في العقار ملك معها خدماتها المشتركة، فلا يجوز لأحد أن يمنعه من الانتفاع من الخدمات المشتركة، وأما إذا تنازل صاحب الحق عنه حقه برضاه فلا حرج في ذلك شرعاً.

جاء في [أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/ 225]: "تجوز إعارة لعلو من جدار ونحوه للبناء عليه وإجارته لذلك كسائر الأعيان التي تعار وتؤجر، فإن باعه حق البناء أو العلو، بأن قال له: بعتك حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم استحقه، أي حق البناء عليه، بخلاف ما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه أو لم يتعرض للبناء عليه، لكن للمشتري أن ينتفع به بما عدا البناء من مكث وغيره كما صرح به السبكي تبعا للماوردي، وهو أي العقد المذكور متردد بين البيع؛ لكونه مؤبدا والإجارة لوروده على المنفعة، فلا تملك به عين، وإن أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أصحابه ببيع السقف للبناء عليه".

 ولكن يشترط التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة لبيع السطح المشترك والبناء عليه، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، ومن طاعة الله تعالى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تضعها الدولة مما يحقق المصلحة العامة للناس، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشر: "حق التعلي -أي البناء على السطح-  ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له".

وعليه، فلا حرج شرعاً في البناء على سطح العقار المشترك بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة في هذا الموضوع. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا