أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم العلامة التجارية في شركة المضاربة

رقم الفتوى: 3464

التاريخ : 14-02-2019

التصنيف: الشركات والأسهم

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نتيجة عمل شركة مضاربة أصبح للعلامة التجارية قيمة مالية سوقية عالية، عند تصفية الشركة لغايات احتساب الأرباح، هل القيمة المالية للعلامة التجارية تحسب من ضمن الأرباح فتكون لكلا الشريكين أم فقط لصاحب رأس المال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصول الثابتة والتجهيزات المساعدة التي اشتريت بأموال رب المال، كلها لا شأن للعامل بقيمتها حال الارتفاع أو الانخفاض، وليس له حق في قيمتها سواء حققت الربح أم لم تحققه.

أما الاسم التجاري، أو ما يسمى بالعلامة التجارية (الماركة)، فالتفصيل فيها يختلف، فإن كان رب المال قد دفع ثمنها حين اشتراها، أو كانت موجودة ومملوكة له قبل الشراكة، فلا حق للمضارب في الاسترباح منها عند بيعها، أو عند تصفية الشركة؛ لأنها والحالة هذه ملك لرب المال.

أما إذا كانت العلامة التجارية قد تحصلت وأصبح لها قيمة نتيجة عمل المضارب، فلا شك أنها تعد من الأرباح التي توزع على الشريكين بحسب النسبة المتفق عليها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا