التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحول المال للعمال مقابل عمولة

رقم الفتوى: 3162

التاريخ : 18-01-2016

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

بعض العمال الهنود يريدون تحويل مبالغ إلى بلادهم فأقوم بالتحويل لهم لكن من خلال شخص يكون مسافراً وتسلم باليد فقط، وأقوم بأخذ عمولة كالتي يأخذها البنك، وكذلك ممكن أن أقرضهم المبالغ التي يريدون تحويلها، وأحول لهم المبالغ التي يريدون تحويلها، وأشتري الروبية وأرسلها لبلادهم، وعند تحصيل المبلغ منهم بعد فتره يختلف سعر الروبية أمام الدينار، فمن الممكن أن أربح أو أخسر فهل هذه المعاملة صحيحة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في أخذ الأجرة على نقل الأموال من بلد إلى آخر، غير أننا ننصحك دائما بالتزام التعليمات والأنظمة كي لا تقع في المخالفات القانونية.

أما إن كانت المعاملة نقل أموال وصرف، فلا بد من تحقق التقابض في المجلس، وفي حالة كان ما تدفعه على سبيل القرض، فيجب أن تكون العملة محددة مسبقاً، إما روبيات أو ريالات، وعندئذٍ يلزمهم أن يردوا مثل ما أخذوا دون زيادة أو نقصان، أو يردوا بدله من العملات بحسب سعر الصرف يوم الوفاء لا يوم الاقتراض، فإذا أقرضتهم بالدينار، فإما أن يردوا المبلغ نفسه بالدينار، أو يردوه بالروبية بحسب السعر يوم الوفاء. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا