الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في أخذ الأجرة على نقل الأموال من بلد إلى آخر، غير أننا ننصحك دائما بالتزام التعليمات والأنظمة كي لا تقع في المخالفات القانونية.
أما إن كانت المعاملة نقل أموال وصرف، فلا بد من تحقق التقابض في المجلس، وفي حالة كان ما تدفعه على سبيل القرض، فيجب أن تكون العملة محددة مسبقاً، إما روبيات أو ريالات، وعندئذٍ يلزمهم أن يردوا مثل ما أخذوا دون زيادة أو نقصان، أو يردوا بدله من العملات بحسب سعر الصرف يوم الوفاء لا يوم الاقتراض، فإذا أقرضتهم بالدينار، فإما أن يردوا المبلغ نفسه بالدينار، أو يردوه بالروبية بحسب السعر يوم الوفاء. والله تعالى أعلم.