أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم شراء بطاقة بأكثر من رصيدها

رقم الفتوى: 2793

التاريخ : 11-04-2013

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم شراء بطاقة من بنك ربوي تُمكِّنك من الشراء عن طريق (الإنترنت)، علمًا بأن البطاقة مشحونة بـ(50) دينارًا، وتباع بـ(53) دينارًا، وفي كل مرة يُعاد شحنها يتقاضى البنك دينارًا واحدًا بدل خدمات؛ أي يتقاضى (51) دينارًا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حَرَج شرعًا في الزيادة التي يأخذها البائع على بطاقة الائتمان، وهي الفرق بين سعر بيع البطاقة والرصيد الموجود فيها؛ لأن هذه الزيادة المقطوعة تُعَدُّ مقابل خدمات وتسهيلات، ومثل ذلك ينطبق على سعر الشحن، ولا حرج كذلك في إيداع المال في البنك إن كان ذلك لغايات شحن البطاقة.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة (14-19 محرم 1425هـ) الموافق (6-11 آذار/مارس 2004م) قراره رقم: (139) بشأن بطاقة الائتمان المغطاة ومما جاء فيه: "يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد، كما يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة".
أما إن كان البنك يُصدر البطاقة لمن لا يملك رصيدًا عنده، ثم بعد الشراء يُسدِّد المشتري المبلغ بزيادة، فلا يجوز ذلك؛ لأنه إقراض بزيادة ربوية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا