الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حَرَج شرعًا في الزيادة التي يأخذها البائع على بطاقة الائتمان، وهي الفرق بين سعر بيع البطاقة والرصيد الموجود فيها؛ لأن هذه الزيادة المقطوعة تُعَدُّ مقابل خدمات وتسهيلات، ومثل ذلك ينطبق على سعر الشحن، ولا حرج كذلك في إيداع المال في البنك إن كان ذلك لغايات شحن البطاقة.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة (14-19 محرم 1425هـ) الموافق (6-11 آذار/مارس 2004م) قراره رقم: (139) بشأن بطاقة الائتمان المغطاة ومما جاء فيه: "يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد، كما يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة".
أما إن كان البنك يُصدر البطاقة لمن لا يملك رصيدًا عنده، ثم بعد الشراء يُسدِّد المشتري المبلغ بزيادة، فلا يجوز ذلك؛ لأنه إقراض بزيادة ربوية. والله أعلم.