نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ملاحظات على نظام صندوق اجتماعي لموظفي إحدى المؤسسات

رقم الفتوى: 2703

التاريخ : 07-10-2012

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تم تأسيس صندوق اجتماعي في جمعية لموظفي إحدى المؤسسات، حيث تقوم الجمعية وفي حالة رغبة أحد أعضاء الهيئة العامة بشراء أي مستلزمات خاصة به بتمويله، وبحد أقصى (500) دينار، على أن يتم تقسيط المشتريات على (10) أشهر، وبنسبة ربح (10%)، ويتم الصرف نقداً بمجرد تقديم الفاتورة التي تكون باسم هذا الشخص. هل هذا التعامل من باب الربا، وهل يمكن تكليف العضو المستفيد بالقيام بالشراء بالإنابة عن الصندوق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فقد اطلعت لجنة الإفتاء على النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي للموظفين، وتبين لنا أنه صندوق تكافلي تعاوني يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين موظفي المؤسسة، وتنمية النشاطات الثقافية والاجتماعية في المؤسسة.
وهي أهداف مشروعة ومستحبة، ولا حرج في القيام عليها من خلال الصندوق الاجتماعي، القائم على فكرة التبرع بالاشتراكات من قبل الموظفين الراغبين، فهي اقتطاعات تطوعية، لا يسترجعها المشترك حال رغبته في الانسحاب، كما نصت المادة (14)، وتودع في البنوك الإسلامية، وأوجه صرفها وإنفاقها معلومة مبينة لجميع المشتركين.
ولكننا مع ذلك ننبه القائمين على الصندوق إلى وجوب إضافة كلمات (التبرع)، و(التصدق) في النظام، ووصف الاشتراكات المدفوعة بهذه الأوصاف، حتى يكون الأمر أكثر وضوحاً وظهوراً لدى المشتركين، وأيضاً ضرورة النص على سبيل أموال الصندوق في حال تصفيته، وأنها تنفق في وجوه البر والخير.
أما التعديل الذي تمت إضافته مؤخراً، وفيه أنه "تم الاتفاق على تخصيص نصف المبلغ الموجود لشراء ما يحتاجه الزملاء من مستلزمات، وبحد أقصى (500) دينار، وبنسبة ربح (10%) تُقسَّط على عشرة شهور كحد أقصى"؛ فلا يجوز إضافته بهذه الطريقة غير المنضبطة، فإدخال معاملات المرابحة لا بد لها من نظام خاص يحكمها، ويحدد علاقة الصندوق التكافلي بأرباح هذه المعاملات، وعلاقة العاملين في نظام المرابحة.
وما ذُكر في السؤال من طريقة المرابحة تشتمل على بعض المحرمات، مثل "توكيل العضو المستفيد بالقيام بالشراء نيابة عن الصندوق" وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (176). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا