رقم الفتوى : 1125
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟
الجواب :
لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات