هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟
يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.
أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟
في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.
التأمين على الحياة في شركة البوتاس إجباري، ويحق للموظف أخذ مبلغ مادي من التأمين مقابل العمليات الجراحية والأمراض أثناء وجوده في الشركة، هل المبلغ المستحق من التأمين حلال أم حرام؟
بما أن التأمين إجباري فما تدفعه شركة التأمين مقابل العلاج يشبه التبرع بالمساعدة، وأرجو الله تعالى أن يكون حلالاً، وإن كان يحسم من راتبك مقابل التأمين فأنت تأخذ بعض ما دفعت لشركة التأمين. والله تعالى أعلم.