رقم الفتوى
:
1125
السؤال
:
ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟
الجواب
:
لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.