رقم الفتوى : 1125

السؤال :

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

الجواب :

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.