المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يأخذ تكاليف الخطبة إذا خالعته قبل الدخول ؟

رقم الفتوى : 405

التاريخ : 23-12-2009

التصنيف : الخلع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ابني يعمل في أمريكا، وقد عقد قِرانه على فتاة مسلمة تعيش هناك، ودفع المهر كاملاً، وتكاليف الخطبة، ومجموعهما نحو ثلاثين ألف دولار، وبعد فترة من الوقت رفضت الفتاة إتمام الزواج لأسباب غير معروفة. هل يأخذ ابني المهر فقط، أم المهر وتكاليف الخطبة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا من مناقشة والد الزوج أنه قد حصلت الخلوة الصحيحة بين ابنه وزوجته غير المدخول بها، حيث أمضيا معًا فترة من الوقت في غرفة في أحد الفنادق في أمريكا، وبذلك يلزمه أداء المهر كاملاً لوجود الخلوة الصحيحة، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة رقم: (48).
لكن بما أنَّ رفض إتمام الزواج جاء من قِبل الزوجة، وحيث إنه قد تم التفاهم بينهما على الطلاق، فعليهما أن يتفقا على المبلغ الذي ستدفعه الزوجة للزوج مقابل طلاقها، سواء أكان هذا المبلغ يعادل المهر المسمَّى، أم أكثر، أم أقل، ما دام الأمر بالتراضي، وهو ما يسمى بـ(بدل الخلع).
ولكننا ننصحه أن يكون عفيفًا عن مالها، فلا يأخذ منه إلا بمقدار المهر وما أنفق على حفلة الزواج، فإذا لم يتفقا على بدل الخلع رفعا أمرهما إلى القضاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا