اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يأخذ تكاليف الخطبة إذا خالعته قبل الدخول ؟

رقم الفتوى : 405

التاريخ : 23-12-2009

السؤال :

ابني يعمل في أمريكا، وقد عقد قِرانه على فتاة مسلمة تعيش هناك، ودفع المهر كاملاً، وتكاليف الخطبة، ومجموعهما نحو ثلاثين ألف دولار، وبعد فترة من الوقت رفضت الفتاة إتمام الزواج لأسباب غير معروفة. هل يأخذ ابني المهر فقط، أم المهر وتكاليف الخطبة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا من مناقشة والد الزوج أنه قد حصلت الخلوة الصحيحة بين ابنه وزوجته غير المدخول بها، حيث أمضيا معًا فترة من الوقت في غرفة في أحد الفنادق في أمريكا، وبذلك يلزمه أداء المهر كاملاً لوجود الخلوة الصحيحة، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة رقم: (48)*.
لكن بما أنَّ رفض إتمام الزواج جاء من قِبل الزوجة، وحيث إنه قد تم التفاهم بينهما على الطلاق، فعليهما أن يتفقا على المبلغ الذي ستدفعه الزوجة للزوج مقابل طلاقها، سواء أكان هذا المبلغ يعادل المهر المسمَّى، أم أكثر، أم أقل، ما دام الأمر بالتراضي، وهو ما يسمى بـ(بدل الخلع).
ولكننا ننصحه أن يكون عفيفًا عن مالها، فلا يأخذ منه إلا بمقدار المهر وما أنفق على حفلة الزواج، فإذا لم يتفقا على بدل الخلع رفعا أمرهما إلى القضاء. والله تعالى أعلم.

 

 

*نص المادة (43) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة".